
2. السنّة النبوية: وينص القرآن على وجوب اتباع أوامر الرسول محمد بن عبد الله، ويقول علماء الدين الإسلامي أن اتباع الرسول يتمثل في التمسك بالسنّة النبوية وهي كل قول أو فعل أو تقرير يصدر عن الرسول، ويؤمنون أن كلام الرسول كله وحي من الله، ولذلك تعتبر السنّة النبوية المصدر الثاني في التشريع الإسلامي، وقد قام العلماء بجمع السنة النبوية في مجموعة من الكتب مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرهما من كتب الحديث.

والسنّة الأحادية هي ما رواه عن الرسول واحد أو اثنان أو جمع من الصحابة لم يبلغوا حد التواتر ولا يمنع تواطؤهم على الكذب عادةً، ثم رواها عنهم جمع من التابعين وتابعي التابعين لم يبلغ حد التواتر أيضًا، وحكم هذه السنّة أنها لا تفيد اليقين ولا العلم وإنما تفيد الظن.
3. أحاديث أهل البيت: يُعد هذا المصدر مصدر خلاف بين المذهبين السني والشيعي: فعند الشيعة أن أحاديث أهل البيت هي المصدر الثالث للتشريع، ويجمع كتب الحديث لديهم أقوال النبي إضافة إلى أقوال أهل البيت كما هو كتاب الكافي للكليني.







"إني تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفونني فيهما". ويرى الشيعة أن في هذا الحديث دلالة على عصمة أهل البيت وبالتالي فإن أحاديثهم تعتبر مصدرًا من مصادر التشريع، لاقترانهم بالكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وفق هذا الحديث النبوي.
4. الإجماع: وهو اتفاق جمع كبير من علماء الأمة على حكم مسألة بعينها استدلالاً بالنصوص الواردة فيها، وقد استنبط علماء الدين الإسلامي فكرة الإجماع وفقًا لتفسيرات بعض آيات القرآن والأحاديث التي يرونها دالة على ذلك. ولا ينعقد الاجماع إلا بتحقيق الأمور التالية: أن يكون الاتفاق على الحكم من المجتهدين الذين بلغوا درجة الاجتهاد عند أهل السنّة، وعن الأئمة عند الشيعة، وبالتالي فلا عبرة باتفاق غيرهم من العامّة. كذلك يجب أن يتفق جميع المجتهدين فلا يشذ واحد منهم، فلو خالف واحد منهم فلا ينعقد الإجماع وفقًا للرأي الراجح.
أيضًا يجب أن يكون المجتهدون من أمة النبي محمد وبالتالي فلا عبرة باتفاق المجتهدين من غير هذه الأمة، ويجب أن يكون اتفاق المجتهدين بعد وفاة محمد إذ لا وجود للإجماع في حياته بما أن مصادر التشريع في عصره كانت محصورة في القرآن والسنّة. وأخيرًا يجب أن يكون الاتفاق على حكم شرعي قابلاً للاجتهاد كالإجماع على أن أمرًا ما واجب أو حرام أو مندوب أو ما إلى ذلك.
والإجماع نوعان: الإجماع الصريح وهو أن يتفق المجتهدون في عصر من العصور على حكم شرعي في واقعة ما بإبداء كل منهم رأيه صراحة، والإجماع السكوتي وهو أن يتحدث بعض المجتهدين في عصر من العصور بحكم شرعي في واقعة ما ويعلم بذلك باقي المجتهدين في نفس العصر فيسكتون دون إبداء موافقة أو مخالفة صريحة.
5. القياس: وهو إلحاق أمر غير منصوص على حكمه في القرآن أو السنّة أو الإجماع بأمر آخر منصوص على حكمه في القرآن أو السنّة أو الإجماع لاشتراكهما في علّة الحكم. ومن أمثلة القياس تحريم النبيذ قياسًا على تحريم الخمر، فقد ورد في سورة المائدة أن حكم الخمر هو التحريم وأن علّة التحريم هي الإسكار، ونفس العلّة موجودة في النبيذ، لذا اتفق العلماء على أنه يأخذ حكم الخمر المنصوص عليه.
6. الاجتهاد: وهو تطوع أحد العلماء أو مجموعة من العلماء لاستنتاج حكم مسألة معينة لم يرد نص معين فيها؛ كالأمور الحديثة من التقنيات وغيرها. وقد اشترط العلماء شروطًا فيمن يحق له الاجتهاد.